ماهو الرهن الحيازي وفقا للقانون الجزائري؟

الرهن الحيازي من بين التأمينات العينية الذي ظهر في بعض المجتمعات التي بلغت شأنا كبيرا من التقدم وكانت لها تشريعات على درجة عالية من التطور. لقد اهتم المشرع الجزائري بالرهن الحيازي. حيث خصص له الباب الثالث تحت عنوان الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية والتأمينات العينية. فنجد المواد من 948 إلى 981 من القانون المدني كلها مخصصة للرهن الحيازي. ويمكن إعطاء إطار عام للرهن الحيازي على أنه عقد يقع على منقول أو عقار حيث يكون هذا الأخير ضمانا للدين على المدين. فهذا العقد يخول الدائن المرتهن اولويات ويرتب عليه حقوقا وواجبات مع المدين المرتهن. وتكمن أهمية دراسة موضوع الرهن الحيازي في تحديد مدى نجاعة الرهن الحيازي كأداة من أدوات الائتمان وبالتحديد في القانون المدني الجزائري. . فهو أداة لحماية حقوق الدائنين عند اعسار المدينين.

أولا_ مفهوم الرهن الحيازي:

الرهن الحيازي في تشريعنا يختلف عما هو متعارف عليه في بعض التشريعات ذلك أن محله قد يكون عقارا أو منقولا. مع أن الفقه يقول أن التقسيم  الحديث يتجه إلى قصر الرهن الحيازي فقط على المنقول دون العقار. بالإضافة إلى ذلك فإن عبارة الرهن الحيازي في التقنين المدني الجزائري لا تفيد دائما الرهن الذي يؤدي إلى نقل الحيازة  إلى الدائن أو إلى أجنبي متفق عليه. وتجريد المدين منها على النحو الذي نصت عليه المواد 948-961 مدني والمادة 32 من القانون تجاري الجزائري.

1_ تعريف الرهن الحيازي:

عرفت المادة 948 قانون مدني الرهن الحيازي كما يلي :” الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص. ضمانا لدين عليه أو على غيره. أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين. وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.” 

   ما يلاحظ على المادة أنها تضمنت تعريف الرهن الحيازي باعتباره مصدرا لحق الرهن.فعبارة الرهن الحيازي تطلق إما على العقد باعتباره مصدرا للحق و إما على الحق العيني ذاته الذي أنشأه هذا العقد. و قد تضمن النص في ذات الوقت تعريفا كحق الرهن الحيازي عن طريق بيان مضمونه بقولها “يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون”.

أهم ما يتميز به الرهن الحيازي هو انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان. و المرتهن يصبح حائزا للشيء المرهون و صاحب حق في حبسه حتى يستوفي دينه”.     لكننا عندما نتكلم عن الرهن إنما ينصرف القصد إلى حق الرهن و ليس للعقد المنشئ له . لذلك كان من الأولى تعريف الرهن الحيازي باعتباره حقا على أنه »حق عيني تبعي يقوم على نقل حيازة المال الذي يترتب عليه إلى الدائن المرتهن الذي يستطيع بمقتضاه حبس هذا المال حتى استيفاء  حقه و تكون الأولوية على ثمنه في أي يد يكون .فتخلي الراهن عن حيازة المال المرهون هي جوهر هذا الرهن و لذلك يطلق عليه اسم الرهن الحيازي.” 

2_ خصائص عقد الرهن الحيازي:

من خلال  تعريف عقد الرهن الحيازي تتضح لنا خصائصه والمتمثلة عموما في: 

أ_ الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم للجانبين: 

 لم يكن الرهن الحيازي عقدا رضائيا في التقنين المدني القديم. بل كان عقدا عينيا كما قدمنا فكان لا ينعقد إلا إذا تم تسليم الشيء المرهون تسليما فعليا إلى الدائن. أما في التقنين الجديد. فقد أصبح الرهن الحيازي عقدا رضائيا. ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين. ولا ضرورة لتسليم الشيء المرهون إذ التسليم التزام لا ركن. 

 ولا جرم أن هذا الرهن يولد التزامات متبادلة في ذمة طرفيه . فهو يشغل ذمة الراهن بالتزامات معينة كالالتزام بتسليم الشيء المرهون . ونقل حيازته إلى المرتهن أو الشخص

المعین اتفاقا. وكان الرهن الحيازي. عند ما كان عقدا عينيا في التقنين المدني القديم وكان تسليم الشيء المرهون ركنا لا التزاما. يعتبر في الغالب عقدا ملزما لجانب واحد. وهو جانب الدائن المرتهن. فإن هذ الدائن يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره ورده عند انقضاء الرهن وتقديم حساب عن ذلك. اما المدين فكان لا يلتزم بالتسليم لأن التسليم كان ركنا لا التزاما. أما في التقنين المدني الجديد. فلا شك في ان الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين. إذ إلى جانب التزامات الدائن المرتهن التي سبق ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسليم العين المرهونة. منقولا كانت أو عقارا. إلى الدائن المرتهن .فقد أصبح التسليم التزاما في ذمة المدين لا ركنا في العقد .فيختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في ذلك. فإن الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب واحد. وهو جانب الراهن. أما الدائن المرتهن فلا يلتزم بشيء. 

ب_الرهن الحيازي عقد تابع:

فهو يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه. شانه في ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمي وحق الاختصاص. وهذا الالتزام الأصلي. إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى .يتبعه الرهن الحيازي في ذلك فيكون باطلا أو قابلا للأبطال أو منقضيا. 

وإذا كان الالتزام الأصلي تجاريا. كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن وتنفيذه من اختصاص المحكمة التجارية. ولو كان من قرر الرهن ليس بتاجر. ولا يشترط في الرهن التجاري شكل خاص. ويجوز اثباته بجميع طرق الاثبات. 

والالتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله. كما هو الغالب .مبلغا من النقود. ولكن يصح أيضا أن يكون محله التزاما بعمل. أو بالامتناع عن عمل. أو بنقل حق عيني. 

ويصح أن يكون الالتزام الأصلي مقرونا بنفس الأجل. أو معلقا على شرط. وعند ذلك يكون الرهن الحيازي ذاته مقرونا بنفس الأجل. أو معلقا على نفس الشرط. 

 وفي أكثر الأحوال. يضمن الرهن الحيازي قرضا كالالتزام أصلي. ولكن قد يعقد الرهن الحيازي لضمان التزامات ناشئة عن بيع أو إجازة أو شركة أو أي عقد آخر. 

   وقد يضمن الرهن الحيازي التزاما أصليا هو التزام مستقبل أو احتمالي .كالالتزام الناتج من فتح اعتماد. ويسقط الرهن إذا كان الالتزام الأصلي لا يتولد. 

ج_الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة:

هذه الخاصية قد تقررت لصالح الدائن المرتهن فهي تدعم ائتمان الدائن لأنه كلما كان الوفاء جزئيا كان ضمانه أقوى لاستيفاء الباقي من الدين . وبالتالي فهي وسيلة ضاغطة على المدين و تدفعه إلى حرصه الشديد لاستعادة الشيء الذي أصبح يعد الوفاء الجزئي يمثل قيمة اكبر من قيمة الدين المتبقي عليه بإتمام تنفيذ التزامه و أن سمح له باستعادة جزء من الشيء المرهون لتقاعس المدين في الجزء الباقي من التزامه.

و مضمون قاعدة عدم قابلية الرهن للتجزئة تعني بأن كل جزء من المال المرهون يضمن كل الدين وأن كل جزء من الدين يكون مضمونا بالمال المرهون كله. غير أن هذه القاعدة تستبعد بنص قانون أو باتفاق الأفراد على تجزئة الرهن.  لكن ما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا المبدأ في الرهن الحيازي و لم يحلنا إلى النصوص القانونية المتعلقة بالرهن الرسمي بالرغم من أن نص المادة 950 مدني مقتبس من القانون المصري المادة 1098 التي تحيل إلى أحكام الرهن الرسمي و بالضبط نص المادة 1042 مدني مصري.

لكن حسب استقراء النص نلاحظ أن الحذف الخاص بالإحالة إلى هذا المبدأ قد وقع من المشرع سهوا ولذلك نقترح تداركه بإضافة نص المادة 892 مدني في نص المادة 950 مدني التي تقضي بالإحالة إلى أحكام الرهن الرسمي . أما عن ضياع بعض المرهون أو هلاكه فإن الباقي من المرهون يبقى مرهونا في كل الدين. 

3_ الرهن الحيازي والرهن الرسمي: 

يختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في عدة جوانب ويشترك معه في جوانب أخرى سنحاول التطرق إليها من خلال مايلي: 

أ_ أوجه الشبه بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي:

يشترك الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي فيما يأتي: 

_ كل من الرهن الرسمي والحيازي لا ينشأ إلا من عقد. فلا ينشأ بحكم كما في الاختصاص. ولا بنص في القانون كما في حقوق الامتياز. 

_ كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقا عينيا. أي سلطة مباشرة على مال معين. فينفذ قبل الكفالة. 

_ كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقا عينيا تبعيا. فيتبع الحق المضمون وجودا وعدما. ويجوز للراهن أن يتمسك قبل المرتهن بكل الدفوع التي تؤثر في الحق المضمون. 

_ كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقا لا يتجزأ. فتبقى سلطة الدائن المرتهن على المال المرهون كله. حتى يستوفي كل الدين المضمون. 

_ كل من الرهن الحيازي والرسمي يخول الدائن المرتهن أن ينفذ على العين المرهونة. مستعملا في ذلك حقي التقدم والتتبع. 

ب_أوجه الاختلاف بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي:

يختلف الرهن الحيازي والرهن الرسمي في عدة جوانب يمكن تلخيصها فيما يلي: 

_ من حيث العقد

 الرهن الحيازي عقد رضائي فلا يشترط فيه الرسمية. فأي إيجاب وقبول متطابقين على رهن حيازي يكفيان في عقد الرهن الحيازي. أما الرهن الرسمي. فقد رأينا أنه يشترط فيه أن يكون العقد رسميا. فلا ينعقد بعقد عرفي. 

_ من حيث المحل

محل الرهن الحيازي يصح أن يكون عقارا وأن يكون منقولا. وليس ضروريا لسريان الرهن الحيازي في مواجهة الغير إلا إذا كان محل الرهن الحيازي عقارا .أما الرهن الرسمي. فلا يكون محله إلا عقارا. ولا يقع على المنقول. ولذلك يكون القيد ضروريا في الرهن الرسمي ليكون الرهن نافذا في حق الغير. ولا يرهن منقول رهنا رسميا. 

_ من حيث المضمون

يخول الرهن الحيازي حبس الشيء المرهون. منقولا كان أو عقارا. حتى يستوفي الدائن دينه. أما الرهن الرسمي. فلا يخول الدائن حق الحبس. وكل ما للدائن إذا حل دينه هو أن ينفذ على العقار المرهون رهنا رسميا. متقدما ومتتبعا. 

_ من حيث الحيازة

“في الرهن الحيازي يوجد التزام على الراهن. هو أن يسلم الشيء المرهون. منقولا كان أو عقارا. للدائن المرتهن.( أو أجنبي) يحافظ عليه ويديره ويستغله. أما في الرهن الرسمي .فيبقى العقار المرهون في حيازة الراهن. ولا ينتقل منه إلى أحد”.    

ثانيا_ إنشاء الرهن الحيازي:

   ينشأ الرهن الحيازي كغيره من العقود بتوافر أركانه. ولقد نص المشرع الجزائري على هاته الاركان في المواد948. 949 من القانون المدني . بحيث اعتبرت الأولى الرهن الحيازي عقدا وصرحت الثانية بأنه لا يجوز أن يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من عقار أو منقول. فالرهن الحيازي من خلال نص هاته المادة هو عقد كباقي العقود ينشأ بتوافر أركانه العامة التي يشترك فيها كل العقود. وأركان خاصة يختص بها الرهن الحيازي.

الرهن الحيازي عقد رضائي لا يشترط لانعقاده أي شكل خاص. كما هو الشأن بالنسبة للرهن الرسمي .فعقد الرهن الحيازي يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ( المادة 59 ق.م.) 

   وإذا كان الرهن الحيازي عقد رضائي كما سبق القول فالشروط اللازمة لانعقاده هي الشروط العامة في سائر العقود. فيلزم لإبرامه أن تكون إرادة كل من طرفيه مبرأة من العيوب المبطلة لها كتصرف قانوني. وأن يكون كل من الراهن والمرتهن أهلا للالتزام بهذا العقد. كما يجب ألا يهدف أطراف العقد به إلى غايات غير مشروعة. أو أن يخالفوا به حكما آمرا من أحكام القانون. 

1_  الأركان العامة:

   ونقصد بالأركان العامة. تلك الأركان الواجب توافرها في كل عقد من العقود وهي تتعلق بالرضا والأهلية .أما السبب فلا يمكن صياغته على أساس أنه ركن من أركان الرهن الحيازي ذلك أن سبب إنشاء العقد هو علاقة المديونية بين الدائن والمدين

أ_ركن الرضا:    

ويمكن تعريف الرضا بأنه تطابق إرادتين في الإيجاب والقبول دون الإخلال بقواعد القانون فالرضا يمكن أن يتخذ عدة أشكال. كالإشارة والكتابة وما إلى غير ذلك .وسنتطرق إلى التعبير عن الإرادة وشروط صحة هاته الإرادة. 

أ_1_ التعبير عن الإرادة:

   حتى ينعقد الرهن الحيازي يجب أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين. وطرفا العقد في الرهن الحيازي هما الراهن والمرتهن وقد يكون الراهن هو المدين أو غيره .فيجوز أن يعقده شخص ضمانا لدين على غيره. هذا هو الكفيل العيني. 

    وطبقا للقواعد العامة قد يصدر التعبير عن الإرادة من طرفي العقد أو ممن ينوب عنهما قانونا أو اتفاقا. وعلى ذلك فإنه يجوز أن يوكل الراهن عنه شخصا في إبرام عقد الرهن .ويشترط في هذه الحالة وكالة خاصة. حيث أن الرهن من أعمال التصرف. وذلك لأن عقد الرهن الحيازي عقد رضائي .أما بالنسبة للدائن المرتهن فإن الالتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمته هي من قبيل أعمال الإدارة. ولذلك فإنه يكفي لقبول الارتهان نيابة عن الدائن المرتهن أن يكون لدى الوكيل وكالة عامة. 

   أما بالنسبة للنيابة القانونية. يجب أن تتوافر في النائب عن الرهن ولاية التصرف والقيم يجوز لهم قبول الارتهان دون اذن المحكمة. 

أ_2_ شروط صحة الإرادة:

   يجب أن تكون الارادة الصادرة من طرفي العقد صحيحة بمعنى أن تكون خالية من عيوب الارادة . وهذه العيوب كما هو معروف طبقا للقواعد العامة هي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال. وليس هناك جديد يجب إضافته بالنسبة للرهن الحيازي . فيرجع في كل ذلك إلى القواعد العامة.

 ب_ شرط الأهلية:

   الأهلية هي قدرة الشخص على القيام بالأداء وتحمل الواجب. فيلزم لصحة العقد أن يصدر من شخص أهلا لمباشرته. ولذلك يجب أن نعرف ماهي الأهلية اللازمة حتى يكون الرهن صحيحا من جانب كل من الراهن والدائن المرتهن.   

ب_1_ أهلية الراهن:

  لم يتكلم المشرع عن الاهلية اللازمة لمباشرة الرهن الحيازي. على خلاف الرهن الرسمي حيث نص على وجوب أن يكون الراهن أهلا للتصرف في الشيء المرهون. سواء كان هو المدين أو غيره. 

    لكن يجب أن تتوافر في الرهن اهلية التصرف في المال المرهون .فإذا كان الرهن هو المدين بالنسبة له من الأعمال الدائرة بين النفع و الضرر. فإن كان الراهن قد حصل على ائتمان معين. أو قد حصل على ما أجل الالتزام فإنه بذلك يكون قد حصل على مقابل معين .وفي هذا النوع من التصرفات يستلزم كمال الأهلية. وعلى ذلك فإذا صدر الرهن من الصبي المميز أو من في حكمه كان التصرف قابلا للإبطال. 

ب_2_ أهلية الدائن المرتهن:

بما أن عقد الرهن الحيازي هو عقد ملزم للجانبين فوجوب الاهلية للراهن تتطلب بالضرورة وجوب الأهلية للدائن المرتهن. ومن ثم يكون رهن الحيازة بالنسبة إلى الدائن المرتهن عقدا يدور بين النفع والضرر. بخلاف الرهن الرسمي فالدائن المرتهن فيه لا يلتزم ولذلك يكون الرهن الرسمي نافعا له نفعا محضا.

ب_3_ أهلية الكفيل العيني:

تختلف أهلية الكفيل العيني باختلاف التصرف الذي يقوم به فإن كان بالمقابل فيجب أن يكون متمتعا بأهلية التصرف. أما إذا كانت كفالة تبرعية فتكون الأهلية المطلوبة هي أهلية التبرع. لأن تصرف الكفيل ضار ضررا محضا. وحتى يصح الرهن الصادر عن الكفيل العيني يجب أن يكون هذا الأخير متمتعا بكمال الأهلية. أما إذا كان الكفيل العيني صبيا مميزا أو من في حكمه كان الرهن باطلا بطلانا مطلقا. غير أنه إذا تبين من الظروف.

إن الكفيل العيني قد حصل على مقابل نظير كفالته فإن رهنه يكون من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر. ويكفي لصحته توافر أهلية المعاوضة. 

ب_4_الولاية لمباشرة عقد الرهن الحيازي:

    إذا باشر شخص عقد الرهن الحيازي نيابة عن الغير يجب أن تتوافر فيه ولاية مباشرته عنه: 

_إذا كان الشخص نائبا عن الدائن المرتهن فيكفي أن يكون لدى النائب – الوكيل- وكالة عامة لأن الالتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمة الدائن هي اعمال الإدارة. كما أن الولي و الوصي والقيم يجوز لهم قبول الارتهان دون إذن من المحكمة. 

_أما بالنسبة للراهن فيجب أن تتوافر في النائب عنه ولاية التصرف طبقا لما حدده قانون الولاية على المال إذا كان النائب قانونيا ( الولي أو الوصي أو القيم) وإذا كان نائبا اتفاقيا (وكيلا) فيجب أن تكون وكالته خاصة. 

ويلاحظ أن الوكالة لعقد الرهن الحيازي نيابة عن الراهن لا تستلزم الشكل الرسمي. لأن الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي عقد غير شكلي. 

2_ الأركان الخاصة:

ونقصد بهذه الأركان العناصر الهامة التي تحكم وجود وصحة الرهن. وهذه الأركان تتعلق بالالتزام المضمون والمال المرهون. 

أ_ الالتزام المضمون:

وجود الدين المضمون ليس شرطا لوجود الرهن فحسب. بل هو أيضا عنصر لتكييفه إذ لا يقال بأن الرهن تجاري أو مدني إلا بتكييف طبيعة الدين المضمون ذاته .والذي يهمنا في موضوع الالتزام المضمون هو ما إذا كان هذا الأخير يخضع لمبدأ التخصيص أم لا ؟ وأي نوع من الالتزامات التي يمكن أن يضمنها الرهن .هذا ما سنعالجه فيما يلي:

أ_1_خضوع الالتزام المضمون لمبدأ التخصيص:

إن نص المادة 891 مدني التي تحيل إليها المادة 950 مدني يقضي بجواز ورود الرهن على ضمان التزام مستقبلي أو مجرد أو احتمالي مما يوحي من النص أن الالتزام المضمون غير خاضع لمبدأ التخصيص . أما نص المادة 969 مدني فتشترط تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن و العين المرهونة بيانا كافيا . مما يفيد أن الالتزام المضمون يجب أن يخضع لمبدأ التخصيص. فكيف التوفيق إذن بين المادتين؟.

لقد طرح المشكل في التشريع المصري الذي جراه المشرع الجزائري فانقسم الفقه في هذا الصدد إلى رأيين . ذهب فيه الرأي الأول إلى القول بعدم وجوب تخصيص الالتزام عملا بنص المادة 891 مدني التي تبيح ورود الرهن ضمانا لدين لا يحمل في ذاتيته قدرا كافيا من التحديد كأن يكون الرهن ضمانا لدين معلق على شرط مستقبلي أو احتمالي  . ففي نظر هؤلاء أن هذه الأنواع من الديون ليست معينة تعيينا دقيقا ولكنه قابلة للتعيين طبقا للقواعد العامة . أما البعض الآخر من الفقهاء يرون بوجوب خضوع الالتزام المضمون لمبدأ التخصيص استنادا على المادة 969 مدني التي تستوجب تدوينه في ورقة ثابتة يبين فيها المبلغ المضمون والعين المضمونة بيانا كافيا نافيا للجهالة.

    “إن تحديد الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين المضمون لا يفيد في الحقيقة إلا  التخصيص وتأكد حرص المشرع على تكريس هذا المبدأ بنص المادة 969 مدني التي تعتبر بمثابة نص خاص لرهن المنقولات ولولا حرصه على ذلك لترك الأمر يشوبه الغموض كما هو عليه الحال في نص المادة891 مدني.

أ_2_نوع الالتزام الذي يصلح أن يكون مضمونا بالرهن:

الرهن الحيازي ككل تأمين عيني أو شخصي حق تابع. لا يتصور قيامه إلا استنادا لوجود حق آخر يكون الرهن ضمانا له. وبالإضافة إلى وجود الحق يجب أن يكون هذا الحق معينا .وهي نفس الشروط التي تلزم في الحق الذي يضمنه الرهن الرسمي.    و استثناء من الأصل أنه لا يجوز أن يعقد الرهن ضمانا لكل الديون التي تثبت في ذمة المدين سواء في مدة غير محددة أو في مدة معينة ما دامت الديون نفسها لم تعين كل دين على حدى من ناحية المقدار و المصدر.  

ب_ الشيء المرهون ( محل الرهن الحيازي) :

لقد نصت المادة 949 قانون مدني على أن “محل الرهن الحيازي يكون منقولا أو عقارا يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني”. فجميع الأشياء كلها من عقار و منقول يمكن رهنها حيازيا و ذلك على خلاف الرهن الرسمي الذي لا يرد إلا على عقار و جميع المنقولات يجوز رهنها رهن حيازة ما دامت قابلة للحيازة. و قابلة للبيع بالمزاد العلني سواء أكانت منقولات مادية أو معنوية.

 ب_1_المنقولات و العقارات:

تختلف المنقولات عن العقارات في الثبات فالعقارات هي الأشياء التي تثبت ولا تتحرك عكس المنقولات التي يمكن نقلها وتداولها وسنحاول التطرق إليه فيمايلي: 

_المنقولات :

تتنوع المنقولات من مادية إلى معنوية و سنتحدث عن كل واحدة منهما على حدة حتى تتضح الفكرة وتفهم المعلومة أكثر. 

المنقولات المادية: 

جميعا يجوز رهنها. كالسيارات والمواشي والأثاث والبضائع والمجوهرات ويستوي أن تكون هذه المنقولات قيمية معينة بذاتها أو مثلية. على أن رهن الأشياء المثلية لا ينشئ الحق العيني (الرهن) إلا بإفرازها ومثال ذلك رهن المحاصيل الزراعية كالغلال والقطن. 

  وقد ألحقت السندات لحاملها بالمنقولات المادية. فالحق في هذه السندات يندمج في الصك .ولذلك كان تداول هذه السندات ورهنها خاضعا للأحكام التي تخضع لها المنقولات المادية في تداولها (أنظر المادة 970 ق.م).  

يجوز رهن النقود وهو ما يسمى عادة بالكفالة النقدية ولو أنه في حقيقته نوع من الرهن الحيازي لا كفالة. ومثاله ما يقدمه المستأجر للمؤجر تأمينا لوفائه بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. وما يدفعه المشترك في المياه أو الكهرباء أو الهاتف على سبيل التأمين. وما يقدمه مقاولو الأشغال العامة من تأمين لجهة الإدارة ضمانا لقيامهم بتنفيذ عقد المقاولة.    

غير أن هذا النوع يتميز عن الرهن العادي في أن المرتهن يمتلك النقود المسلمة إليه ضمانا لوفاء المدين بالتزامه على أن يرد مثلها عند تنفيذ التزام المدين فلا يعتبر المبلغ المسلم إلى المرتهن أمانة لديه كما هو شأن الأموال الأخرى التي تسلم إلى الدائن على سبيل الرهن الحيازي. ولذلك يوصف بأنه رهن ناقص .قياسا على الوديعة الناقصة. 

المنقولات المعنوية:

   يجوز رهن المنقولات المعنوية كحقوق المؤلفين وبراءات الاختراع ولكن لا يجوز رهن الرواتب والمعاشات والسندات غير القابلة للتحويل وعموما كل المنقولات التي تقبل البيع بالمزاد العلني وبصفة مستقلة تصلح أن تكون محلا للرهن . وهذ ا الأمر اقتضته الحكمة من الرهن ذاته ما دام الهدف من الرهن هو تحصين حقوق الدائن بغض النظر على التغيرات التي قد تطرأ على الحالة المالية للمدين كالإعسار أو الإفلاس أو التقاعس عن الوفاء. وتوقيا لكل المخاطر يتوجب على الدائن التحقق من قابلية المنقول المقدم للرهن للبيع عند اللزوم بصفة مستقلة. وعلى هذا لا يصح إنشاء الرهن على حق الارتفاق أو التأمينات الذي يسميه الفقه بإنشاء الرهن على حق الرهن وكذلك العقارات بالتخصيص. 

_العقارات: 

عرفت المادة 683/1 قانون مدني جزائري العقار بأنه ( كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف). وهو ما يطلق عليه العقار بطبيعته. سواء كان بناية أو أرضا زراعية أو بورا. فهو ما يكون محلا للرهن العقاري. 

    بيد أن العقار بطبيعته ليس هو الشكل الوحيد للعقار. فهناك العقار بالتخصيص وهو عبارة عن منقول بطبيعته لكنه رصد لخدمة عقار او لاستغلاله. مثل الآلات أو وسائل النقل .ويشترط – حسب المادة 683/1 ق.م أن يكون مملوكا لصاحب العقار. 

   ولا يمكن رهن العقارات بالتخصيص مستقلة عن العقار الملحقة به. لأنه بفصلها عنه تعود إلى طبيعتها كمنقول. 

    وبالنسبة للحقوق المتجزئة عن حق الملكية. وهي حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن. فهي حقوق عينية أصلية بخلاف الرهن العقاري الذي هو حق عيني تبعي. ولا يمكن رهن حق الاستعمال والسكن باعتبارهما حقين عينيين متجزئين عن حق الملكية لا يجوز التصرف فيهما للغير. 

    وبالنسبة لحق الارتفاق فلا يجوز رهنه مستقلا عن العقار الذي يكون محملا به. لأنه لا يجوز قانونا بيعه منفصلا عن العقار المرتفق.

ب_2_شروط الشيء المرهون:

المال المرهون سواء كان عقارا أو منقولا يجب توافر فيه شروط معينة حتى يمكن رهنه رهنا حيازيا ونخلص هذه الشروط فيما يلي: 

_أن يكون المرهون معينا :

     يشترط في محل العقد بوجه عام أن يكون معينا. فإن لم يكن معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلا (المادة 94 ق.م) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره( المادة 94/2). 

     وسبق أن رأينا أن الإرادة التشريعية لم تكتف في خصوص الرهن الرسمي بتلك القواعد العامة بل نصت في المادة 886 ق.م على وجوب تخصيص العقار المرهون في العقود عن طريق تعيينه تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التخصيص في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلا. 

 ونظرا لأن الإرادة التشريعية لم تحل في المادة 950 ق.م إلى المادة 886 ق.م الواردة في الرهن الرسمي. لذا نرى انه يكفي في الرهن الحيازي تطبيق القواعد العامة في تعيين المحل بتلك القواعد الواردة في المادة 94 من المجموعة المدنية. فيكفي لأن يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة بأن يكون معينا بالذات أو معينا بالنوع مع ذكر مقداره. أو قابلا للتعيين. 

_يجب ان يكون المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني: 

أوردنا فيما سبق المادة 949 التي نصت على هذا الشرط. وطبقا لهذا النص لا يجوز رهن الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها ولا تلك التي لا يجوز بيعها استقلالا بالمزاد العلني .فلا يجوز رهن الأشياء العامة والأشياء الموقوفة. كذلك لا يجوز رهن المال المشروط بعدم التصرف فيه. ولا يجوز رهن حق الارتفاق استقلالا عن العقار ولا حق الاستعمال أو السكنى و الرهن الحيازي في كل ذلك كالرهن الرسمي. 

_وجود المرهون وقت الرهن:

   يجب أن يكون المرهون موجودا وقت الرهن فرهن الأشياء المستقبلية رهنا حيازيا باطلا (بطلان مطلق).فيجب أن يكون الشيء المراد رهنه موجودا وقت إبرام عقد الرهن بحسبان المقرر قانونا أن رهن الأشياء المستقبلية باطل بطلانا مطلقا. 

_ملكية الراهن للمال المرهون وحكم رهن ملك الغير:

    نصت المادة 884 قانون مدني على وجوب ملكية الراهن في الرهن الرسمي للعقار المرهون. والمادة 950 التي أحالت إلى أحكام بعض المواد المتعلقة بالرهن الرسمي لتسري على الرهن الحيازي لم يكن بينها المادة 884 قانون مدني. ومع ذلك فإنه يجب أن يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون. فقد سبق القول أن رهن المال حيازة عمل من أعمال التصرف. ولما كان المتصرف يجب ان يكون مالكا للمال المتصرف فيه. لذلك يجب أن يكون الراهن حيازة لمال معين مالكا لهذا المال. 

    وإذا كان الراهن تحت شرط فاسخ. ولم يتحقق الشرط. فالراهن يصبح مالكا بشكل بات لعدم الشرط وكذلك يصبح رهنه باتا. اما إذا تحقق الشرط. فإن ملكية الراهن تزول بأثر رجعي. ويعتبر أنه لم يكن مالكا لها من أول الأمر. فيزول رهنه بإثر رجعي لتحقق الشرط الفاسخ. 

     وإذا كان الراهن مالكا تحت شرط واقف ولم يتحقق الشرط. فإن الراهن يعتبر غير مالك أصلا لعدم تحقق الشرط. فيزول رهنه بأثر رجعي أما إذا تحقق الشرط الواقف. فإن الراهن يعتبر مالكا بأثر رجعي من أول الأمر. ويعتبر رهنه صحيحا كذلك من اول الأمر. 

     ومتى كان الراهن هو المالك للمال المرهون. فيستطيع رهنه بنفسه إذا كان كاملالأهلية. فإذا لم يكن كامل الأهلية جاز لوليه أو لوصيه أو القيم أن يرهن المال نيابة عنه بالشروط التي قررها القانون لذلك . 

– حكم رهن ملك الغير:

المشرع الجزائري لم ينص صراحة على التصرف في ملك الغير في الرهن الحيازي.  إلا أن الأصل يقضي بعدم جوازية الشخص التصرف في ملك غيره من دون مسوغ قانوني كون فاقد الشيء لا يعطيه . وبالتالي السؤال المطروح ما هي الإثار المترتبة في حالة التصرف في ملك الغير؟. 

     لقد اختلف الفقهاء في تكييف طبيعة الأثر الذي يترتب على العقد الوارد على رهن ملك الغير فذهب البعض إلى القول بأن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا. وفريق آخر ذهب إلى       القول بأنه قابل للإبطال أما عن الرأي الثالث فيرى أنه قابلا للتصحيح.

     أما موقف المشرع الجزائري فلم ينص عليه على النحو الذي نص عليه في حال بيع ملك الغير(398397  ) مدني . وبالتالي لم ينص على جزاء تخلف هذا الشرط والمتمثل في شرط الملكية . غير أنه  قرر الحماية للدائن المرتهن حسن النية بمنحه حق التمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون طبقا لنص المادة 970/2 مدني. و القول بإبطال الرهن يقتضي وجود نص يقضي بذلك . و لكن يمكن إعمال قاعدة الفسخ هنا تطبيقا لنص المادة 119 مدني التي تقضي بأن عدم تنفيذ الالتزام يؤدي إلى فسخ العقد وكذلك نص المادة 211 مدني والتي تنص على سقوط حق المدين في الأجل إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات. 

هذا و قد لا يصدر الرهن من غير مالك ولكن قد يصدر من المالك الظاهر . فماهي الأحكام المطبقة في هاته الحالة؟.

رهن المالك الظاهر :

    يبدو لأول وهلة أن رهن المالك الظاهر ما هو إلا رهن صادر من غير مالك . مما يقتضي تطبيق عليه نفس الأحكام التي تطبق على رهن ملك الغير . والواقع أن رهن المالك الظاهر يقوم على أساس حماية الأوضاع الظاهرة ولذلك يختلف في الحكم عن رهن ملك الغير . بحيث أن العقد الذي يبرمه المالك الظاهر يكون صحيحا ومنتجا لآثاره اتجاه المالك الحقيقي ذلك تقديرا من المشرع بأن من تعامل مع الراهن الذي يبدو على انه مالكا يكون جديرا بالحماية طالما أنه حسن النية . لذلك نص في المادة 198 مدني على مايلي: ” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري”.

    إذن فالقواعد التي يخضع لها المالك الظاهر تختلف عن القواعد التي يخضع لها من يقوم بتصرف في مال يعود للغير . ولقد ثار جدل بين الفقهاء حول تعميم قاعدة المالك الظاهر وتطبيقها على الرهن الصادر من الوارث الظاهر والموصى له الظاهر . بينما يرى البعض

من أنه يجوز للدائن المرتهن الذي يتلقى الرهن من الوارث الظاهر أن يتمسك بهذا الرهن مادام أنه حسن النية استنادا إلى قاعدة قديمة تعرف بالغلط الشائع يولد الحق.

    هذا و يشترط أصحاب الرأي القائل بجواز الاحتجاج بالرهن ضد الوارث الحقيقي توافر الشروط الآتية:

  • أن يكون الدائن المرتهن حسن النية ويفترض ذلك حتى يثبت العكس.
  • أن يقع هذا الدائن في غلط شائع بين الناس وعليه إثبات هذا النوع من الغلط.

و الظاهر أنه لا مانع من أن يأخذ القضاء الجزائري بمسلك القضاء الفرنسي. طالما أن الفلسفة من تشريعنا قد اتجهت إلى تأييد الإرادة الظاهرة في مواضيع شتى وبالخصوص في النيابة الظاهرة المادة 76 مدني والدائن الظاهر في المادة 68 مدني. 

_رهن المالك تحت شرط: 

 لا يشترط أن تكون ملكية الراهن باتة. فيمكن أن تكون ملكية معلقة على شرط واقف أو شرط فاسخ. والرهن في هذه الحالة يعتبر صحيحا وكن مصيره يرتبط بمصير الشرط. فهذه أحكام الرهن الرسمي التي يمكن تمديدها إلى الرهن الحيازي. لكن يجب أن نلاحظ أن إعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية كثيرا ما يعطل الأثر الرجعي للشرط. كما أن المالك تحت شرط واقف يندر أن يكون له الحيازة وبالتالي فانه لا يستطيع أن ينقلها إلى المرتهن. 

المصادر:

_حسنين محمد، الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1986 .

_محمود جمال الدين زكي ، التأمينات الشخصية و العينية، ط.3 ،دار الكتاب الحديث ، 1979

_ محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ط.1 ،دار هومة للنشر والطباعة، الجزائر،2008

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا يمكنكم نقل محتوى الصفحة . من اجل الحصول على نسخة اذهب الى اسفل المقال