آليات فرض الضريبة على التجارة الالكترونية

تعد الضریبة وظیفة سیادیة وابرز مظاھر سلطة الدولة القانونیة على الأشخاص والأموال. والإیرادات الناجمة من دخل التجارة الالكترونیة لا تخرج عن مفھوم الأموال التي یفترض خضوعھا للتحاسب الضریبي. استنادا لاعتبارات السیادة والاستفادة من المجال المكاني الذي تحققت فیه ھذه الإیرادات(إقلیمیة المال). في ھذه الحال لابد من تحدید دور المبادئ والقواعد الضریبیة المستقرة. وكیفیة استخدامھا في إخضاع دخل التجارة الالكترونیة للتحاسب الضریبي. ثم تبیان ماھیة الضرائب القابلة للتطبیق على ھذا النوع من الإیرادات. يمكن الاطلاع حول تحديات المعالجة الضريبية لمعاملات التجارة الالكترونية من هنا.

أولا_المبادئ الضريبية وطبيعة التجارة الالكترونية:

یعد مبدأ السیادة ابرز المبادئ التي قامت علیھا سلطة الدولة في سن القوانین الضریبیة. ونشأ حقھا في فرض وتحصیل الضرائب.  ویمكن تناوله من خلال البحث في خصائصه وعلاقة ذلك بطبیعة التجارة الالكترونیة.

 إلى جانب البحث في المبادئ الضریبیة التي أخذت بھا النظم الضریبیة.  واعتمدتھا في تحدید الأموال والأشخاص الخاضعة للضرائب. وھما مبدأ الإقامة والإقلیمیة.

1_ علاقة مبدأ السیادة الضریبیة بالتجارة الالكترونیة:

أ_تعريف مبدأ السیادة الضریبیة:

تعد الضریبة بالنسبة للدولة ضرورة مھمة لا غنى عنھا. فالدولة تسن ّ القوانین الضریبیة من خلال السلطة المختصة بذلك. وتحصل الضرائب استنادا إلى حق السیادة المقرر لھا. وھذا المبدأ یقوم  حسب المفھوم الضریبي له على عنصرین :

الأول: السلطة المطلقة والحصریة للدولة على الإقلیم المكاني. الذي تفرض سلطتھا علیه بكل محتویاتهالمادیة. فسلطة سن القوانین الضریبیة وتحدید الأموال والأشخاص الخاضعة للضریبة تبعا لذلك. ووضع السیاسات الضریبیة. ثم تنفیذھا كل ذلك عائد للدولة. لیس ھناك من انفصال بین وجود الدولة ووجود الضرائب. وقد وصل الأمر ببعض الآراء الفقھیة إلى الربط بین تعریف الدولة الحدیثة من خلال مبدأ السیادة الضریبیة .

الثاني: وھو مفھوم التضامن الاجتماعي.  وھذا العنصر مكمل لسابقه  في تحدید السیادة الضریبیة للدولة. إذ یقوم على المشاركة العامة في تحمل الأعباء المالیة العامة. من طرف الدولة وأفراد المجتمع. وكي تضمن الدولة استمرارھا ووجود المجتمع الذي تحكمه تقوم بإشباع حاجاته بفرض الضرائب. لتوفر الأموال اللازمة لأداء ذلك. وفي المقابل یساھم أفراد المجتمع(المكلفون بأداء الضرائب) في توفیر ھذه الأموال. حتى تؤمن الدولة الاحتیاجات العامة للمجتمع. ولیس من تلازم بین أداء الضریبة من أفراد المجتمع وحصول النفع الخاص لكل  فرد دافع للضریبة.

ب_ تطبيق مبدأ السیادة الضریبیة على التجارة الالكترونية:

إن مبدأ السیادة الضریبیة بعنصریه یواجه صعوبات عند ربطه بمعاملات التجارة الالكترونیة. القائمة على مفھوم اللامكان أو اللاجغرافیة محددة. وبالتالي فان العنصر الأول للسیادة الضریبیة سیضعف إلى حد كبیر. خاصة وانه قائم على التحدید المكاني الواضح لمجال سلطة الدولة وسیادتھا. وھذا یعني الاصطدام مع السیادات الضریبیة للدول الأخرى أو الازدواج الضریبي. مما یعني ظھور مفھوم جدید للدولة یقوم على فكرة العالمیة أو الدولة غیر  الإقلیمیة

في المقابل فان مما یدعم فرض الضرائب على التجارة الالكترونیة. یقوم على ضرورة التضامن الاجتماعي العام لأفراد المجتمع. واستنادا لمفاھیم العدالة الاجتماعیة والضریبیة والمساواة أمام القانون الضریبي. أما الإشكالیة فإنھا تكمن لیس في فرض الضریبة من عدمھا.  وإنما في آلیة التحاسب الضریبي. ولو تناولنا خصائص الدین الضریبي سیتبین العدید من الصعوبات.  وخاصة المتعلقة بفرض الضریبة وتحصیلھا. فالدین الضریبي تحصله سلطة یحددھا القانون الداخلي للدولة. وتمنح كافة الصلاحیات التي توفر لھا الإمكانیة لأداء واجبھا في تأمین وصول الموارد المالیة للخزانة العامة للدولة.

ولذا فالدین الضریبي یتمتع بعدة خصائص أبرزھا انه دین حكومي لا یسقط بالتقادم. لتعلقه بمنفعة عموم الجماعة.وعليه  فان تحصیل الدین الضریبي المتحقق من إیرادات التجارة الالكترونیة  لن یختلف عن باقي الإیرادات الأخرى. إنما الصعوبة تتبین في تحدید ماھیة الشخص الذي سیدفع ّ الضریبة. ھل ھو مزود الخدمة أم البائع للسلعة الرقمیة أم المستھلك لھا. والذي یصعب تحدید أماكن تواجدھم وتعارض ذلك مع المعاییر الضریبیة المتبعة. خاصة بسبب اختلاف أمكنة التواجد في أكثر من دولة.

من جھة ثانیة:

ونتیجة لطبیعة التجارة الالكترونیة. القائمة على الانتقال السریع عبر شبكة الانترنت. مما یعني حدوث عدة عملیات تجاریة بین أكثر من طرف بسرعة فائقة. وبما أن الدین الضریبي ممتاز. أي إن للدولة التقدم على باقي الدائنین في تحصیل الدین. إلى جانب حق تتبع المال المطلوب وتحت أي ید وصلت إلیه. فلا مجال للصعوبة إن كان الأمر یتعلق ببضائع مادیة. حتى وان تم تداولھا عبر شبكة الانترنت. خاصة وان الأمر بحاجة للتوثیق القانوني التقلیدي والالكتروني.

إلا إن الصعوبة تظھر في حالة البضائع الرقمیة SOFTWARE . التي یصعب تتبع تداولھا وانتقال ملكیتھا من طرف لأخر.

2_ علاقة مبدأي الإقامة والإقلیمیة بالضرائب على التجارة الالكترونیة:

أ_مبدأ الاقامة في فرض الضرائب:

تبرز سیادة الدولة ضریبیا من خلال النتائج المترتبة على الأخذ بمبدأي الإقامة والإقلیمیة. التي تعتمدھا معظم النظم الضریبیة. فوفقا لمبدأ الإقامة أو عالمیة الإیرادincome worldwide . یتم الأخذ بأكثر من معیار لتحدید الفئات الخاضعة للضریبة. منھا ما استند إلى العلاقة القانونیة والسیاسیة بین الشخص والدولة. مستخدما في ذلك الجنسیة كمحدد لمفھوم الإقامة. ولذا تفرض الدول ضرائبھا على الأفراد الحاملین لجنسیات دولھم. عما یحققونه من إیرادات بغض النظر عن مكان  تواجدھم.

 ومنھا ما قام على مفھوم إقامة الشخص في مكان بصورة دائمة أساسا. یمنح الحق للدولة في فرض الضرائب على جمیع إیراداته- الموطن والإقامة الدائمة-. والتي یحصل علیھا من مصادر داخل دولة الإقامة وخارجھا إن كان مقیما؟ أما إن كان غیر مقیم فتفرض الضریبة على إیراداته المتحققة داخل الدولة فقط. وھذا ما تطبقه معظم الدول الصناعیة المتقدمة. وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وانكلترا .

ب_مبدأ الإقلیمیة في فرض الضرائب:

 أي مصدر الدخل أساسا لفرض الضریبة بغض النظر عن جنسیة الأشخاص. وأماكن إقامتھم. فتفرض الضریبة على الدخل المتحقق داخل الدولة فقط. أما ما ینشأ من دخل خارجھا فلا یخضع للضریبة.  وان تحقق لدى أشخاص یحملون جنسیة الدولة أو یقیمون فیھا.

ج_تطبيق مبدأي الإقامة والإقلیمیة على التجارة الالكترونية:

إن ھذین المبدأین یعتبران من بین الأسس التي یقوم علیھا فرض الضرائب على الدخل. ومنھا الدخل الناجم عن الأنشطة التجاریة. ومع ذلك یثیر الأخذ فیھما في إطار التجارة الالكترونیة بعض الصعوبات نجد  منھا:

أولا:

ان مبدأ الإقامة أو التوطن في بلد ما یعتمد نجاح تطبیقه على المعلومات الكاملة لدى الإدارة الضریبیة الخاصة بالمكلفین. فان أمكن في نطاق التجارة الالكترونیة تحدید الموقع أو المكان الذي تحقق فیھ الدخل(إبرام العقد،استلام المقابل،تسلیم السلعة ..). فان طبیعة البیئة التي تمارس فیھا التجارة الالكترونیة ستقطع الصلة بین النشاط التجاري والمكان أو الموقع الذي تحقق فیھ الدخل. ویصبح من الصعوبة على الإدارة الضریبیة التوصل إلى المعلومات اللازمة والمتعلقة بالمكلف وفق مبدأ الاقامة.  

ویمكن وصف ھذه الصعوبات بافتراض أن الشركات التي تمارس نشاطھا التجاري عبر الانترنت لدیھا مقرات في الدولة(س). وتلقت إحدى ھذه الشركات طلبا من مستھلك یقیم في الدولة (ص). على موقع لھا موجود في الدولة(أ).  فان ھذا الطلب سیحول الكترونیا إلى قسم المبیعات الموجود في الدولة(ج).يوجد لھذه الشركة مخازن في الدولة(ب).فاذا تمت الموافقة على ھذا الطلب. فان قسم المبیعات في الشركة یقوم بنقل البضاعة من مخازن الشركة في الدولة(ب). إلى المستھلك في الدولة(ص).اذا كانت البضاعة رقمیة وتضمنت معلومات الكترونیة ولیس سلعا مادیة, فھنا لا یؤخذ بمبدأ الإقامة.

إذ یمكن الحصول على ھذه السلعة في أي مكان یتواجد في المستھلك إن وجد اتصال مع الشبكة العالمیة. فالشركة ابتداء لا تعرف الموقع الجغرافي الذي أرسلت إلیه السلعة أو الخدمة. یمكن أن تتحقق صعوبة أخرى إن كان المخزن الذي یتم نقل البضاعة منه لا یعدو أن یكون مجرد كمبيوتر أو جھاز ھاتف نقال أو أي وسیلة الكترونیة مرتبطة بالشبكة العالمیة. وھذا یعني إن مخزن الشركة ذاته لیس له موقع جغرافي محدد. وخاصة إذا تم استعمال وسائل الاتصال الالكترونیة اللاسلكیة.  والابتعاد عن مفھوم الربط السلكي للانترنت.

ثانيا:

أما في حالة السلع المادیة یصبح الأمر معلوما. لان ذلك یعني عبور السلعة للحدود الجمركیة للدولة التي یقیم فیھا المستھلك. مما یسھل تحدید مكان إقامته . وھنا یمكن أن تحدث الإشكالیات المعروفة لدى النظم الضریبیة القائمة. كمشكلة الازدواج الضریبي. وھذه یمكن معالجتھا بالطرق المعتمدة.  سواء عبر الحلول الدولیة أو الداخلیة.  وفي مواجھة ھذه الصعوبات  قدمت مقترحات بصدد مبدأي الإقامة والإقلیمیة. من خلال إمكانیة فرض الضرائب على دخل التجارة الالكترونیة . من خلال إجراء تعدیلات بسیطة على مضامین مبدأي الإقامة والإقلیمیة. كي تتفق وطبیعة التجارة الالكترونیة وخصائصھا المتمیزة. بعدم الاستقرار والثبات.

وفقا لمبدأ الإقامة اتجه ھذا الرأي نحو اعتبار الدولة التي تمارس فیھا المنشأة نشاطھا التجاري الالكتروني من خلال موقعھا على الشبكة. وتتم فیه كافة العملیات التجاریة من البیع والتسلیم ولیس مجرد العرض والإعلان. تعتبر عندھا ھذه الدولة مكانا لإقامة المنشأة ولھا الحق في فرض الضریبیة على دخل ھذه المنشأة التجاري. إن ھذا الرأي وان قدم حلا لتحدید مكان دولة الإقامة. إلا إن طبیعة التجارة الالكترونیة غیر الثابتة. یصعب معھا تطبیق ھذا المعیار بھذا المدلول. فبالإمكان عقد الاجتماعات للشركة(المنشأة) عن بعد دون الوجود المادي. أو حتى بإمكان الشركة أن تختار دولة معاییرھا الضریبیة ومزایاھا أفضل. لتكون موقعا لھا تمارس منه التجارة الالكترونیة. وھذا یؤدي إلى الدخول في مشكلة المنافسة الضریبیة المؤذیة بین الدول واتساع نطاق مفھوم الجنات الضريبية..

كذلك الحال فیما لو تم الاعتماد على مبدأ الإقلیمیة . أي اعتبار الدولة التي یتحقق فیھا النشاط الذي نتج عنه الدخل لھا الحق في فرض الضریبة. إن ھذا المعیار لا یتفق وطبیعة التجارة الالكترونیة. فبإمكان أي شركة أو موقع أجنبي أن یتعامل مع المستھلكین في أكثر من دولة. دون الحاجة أن یقیم له منشأة دائمة في بلد ما. حتى یحقق دخله عن ھذه التداولات الالكترونیة. فكل مراحل العقد الالكتروني من العرض والقبول والدفع یمكن أن تتم عبر الانترنت.

ثالثا:

رغم الإشكالیات التي تطرحھا الضرائب على التجارة الالكترونیة. فان العدید من الدول وخاصة دول الاتحاد الأوربي من خلال تشریعاتھا وإجراءاتھا الإداریة. حاولت اعتماد معاییر لتحدید مصدر الدخل تمھیدا لفرض الضرائب علیھا. خاصة بالنسبة للنشاطات التجاریة التي تتم بین الشركات الأجنبیة. ومستھلكین یقیمون في دول الاتحاد الأوربي.

ففي انكلترا یتم الاعتماد على مكان وجود الخادم server. الذي ھو مجموعة من الملفات الرقمیة توفر الموقع الذي یستقر علیه مكان المنشأة على شبكة الانترنت. ویمكن تحمیل السلع الموجودة في ھذا الموقع. أو عرضھا و إجراء التعاقدات من خلال الخادم. مع الاشتراط أن یكون الخادم المستضیف لموقع الشركة أو المنشأة ھو الذي تجري فیھ الأنشطة الرئیسة للمنشأة. من بیع وشراء ولیس مجرد الإعلان أو القیام بأعمال مساعدة.

 وأساس اعتماد ھذا المعیار إن الخادم یتوفر فیه عنصر الثبات النسبي في المكان والمدة. بما یقترب من خصائص التجارة التقلیدیة.  ومفھوم معیار الإقلیمیة القائم على مكان المنشأة الدائم والثابت. لیكون مصدرا للدخل الذي تحققه المنشأة من التجارة الالكترونیة. مما یسھل فرض الضریبة علیها من قبل الدولة التي یتواجد  فیھا الخادم.

ثانيا_أنواع الضرائب على التجارة الالكترونية:

على الرغم من الصعوبات التي یطرحھا موضوع الضرائب على التجارة الالكترونیة . إلا انھ لاعتبارات عدیدة لا یمنع الأمر من البحث في ماھیة الصور الضریبیة التي یمكن أن تفرض على دخل التجارة الالكترونیة. ویمكن القول إن ھناك نوعین من الضرائب یمكن البحث في فرضھما.

1_ ضرائب جديدة على التجارة الالكترونیة:

الضريبة على التجارة الالكترونية ھي صورة مستحدثة من الضرائب تعتمد المفاھیم الالكترونیة.  بشكل یتفق و مقتضیات التجارة الالكترونیة . وتعد وسیلة یمكن اللجوء إلیھا لمنع أو إیقاف ما یسمى: نزیف الموارد المتحققة عبر التجارة الالكترونیة. الذي لم تستطع اغلب الدول السیطرة علیھا. وتنظیم عملھا وفقا لتشریعاتھا الداخلیة. إلى جانب ان فرضھا یؤدي إلى المساواة في الخضوع للضرائب. فلیس من المساواة أن تفرض الضرائب وتحصل من إرباح الأعمال التجاریة التقلیدیة. وعدم تحقق ذلك تجاه من یحقق إرباحا تجاریة باستخدام طرق التجارة الالكترونیة.  

أ_وعاء الضریبة :

ویتمثل في الوحدات الرقمیة :BITS  التي تشكل في مجموعھا المعلومات والصفقات والمحادثات والبرامج التي تتداول عبر وسائل الاتصال المتطورة. وھذه تعد مدخلا جدیدا لمفھوم الثروة یختلف عما قدمه ادم  سمیث في كتاباته. وتشبه ھذه الضریبة ما تفرضه العدید من الدول من ضرائب على استخدام الطرائق الخارجیة. التي یكون وعائھا الأموال والأصول المادیة. كالطرق والجسور والأراضي التي تمر علیھا وسائل النقل المختلفة. إذ تفرض الضریبة على الأموال والأصول غیر المادیة(الوحدات الرقمیة). ویتحدد سعر الضریبة استنادا إلى كل وحدة رقمیة متداولة: bit per.

ب_آلية تطبيقها:

وقد أیدت اللجنة الأوربیة المشكلة لمناقشة فرض الضرائب الالكترونیة عام 1998 ھذا النوع من الضرائب. وأوصت باعتمادھا ویكون سعرھا نسبیا أو تصاعدیا. ویتحدد ذلك طبقا لمعاییر عدیدة :

_فیما یتعلق بخطوط الاتصالات الدولیة:

 تفرض الضریبة على أساس نسبة من التدفقات الرقمیة بین نقطتي الاتصال .إذا كانت الخطوط التي تنقل منھا الوحدات الرقمیة (التي تتكون منھا المعلومات)مؤجرة. فتكون الضریبة بسعر ثابت على أساس الوحدة الرقمیة للطاقة المحملة ضمن الخط الذي جرى تأجیره.

_إن كان خط الاتصال داخلیا:

تفرض الضریبة بسعر تصاعدي. یأخذ بالاعتبار متوسط إجمالي التدفقات الرقمیة بالنسبة لكل نقطة تحویل محلیة.

ج_ الانتقادات التي تواجه هذه الضريبة:

 إن ھذه الضریبة وعلى وفق ما ینادي فیھا. تعتبر مقابلا للتكلفة الحدیة للتزاحم الناتج عن النفاذ غیر الرشید للاتصالات الالكترونیة.  وتعد حافزا لممارسة الرقابة الإداریة بالنسبة للأنشطة المتحققة عبر الانترنت. التي یقوم فیھا العاملون في المنشأة مما لیس له علاقة بمجال العمل.

وقد تعرضت ھذه الضریبة إلى العدید من الانتقادات أھمھا:

_أنھا لا تأتي حصرا على الوحدات الرقمیة الخاصة بالتداولات التجاریة. إذ أن الاتصالات تكون متعددة الأغراض منھا التجاري. ومنھا خلاف ذلك. ویضاف إلى ذلك ما یمكن أن تشكله من إعاقة لنمو التجارة الالكترونیة. إلى جانب ما تثیره من صعوبات تتعلق بماھیة الجھة التي تتولى تحصیل الضریبة. فھل الحصیلة حكر على الجھة التي حصلت علیھا. أم یجري توزیع العوائد بین الدول المختلفة التي جرت عبرھا الاتصالات الدولیة.

2_تكييف  الضرائب التقلیدیة على التجارة الالكترونية:

وھذا الاتجاه یدعو إلى اقتراح فرض الضرائب المطبقة فعلا والمستقر معاییرھا وأنظمة تطبیقھا وتحصیلھا. إلى جانب إمكانیة إیجاد الحلول للصعوبات التي قد تنشأ إن طبقت على التجارة الالكترونیة.

 أ_الضریبة على الاستھلاك:

 یكون محل ھذه الضریبة على استھلاك السلع من خلال إنفاق الدخل الذي یحصل علیه أصحابه من التعاملات الخفیة عبر شبكة الإنترنت. ویمكن فرض ھذه الضریبة باعتماد أسلوب الشركات الوسیطة. بمعنى أن تقوم الشركات المزودة لخدمة الاتصال بشبكة الانترنت.  بمحاسبة عملائھا عن التعاملات التجاریة التي یقومون فیھا من خلال وسائل المراقبة الخاصة بالرقم السري لكل مشترك في الحصول على خدمة الانترنت. وتتولى الشركة عملیة تورید مقدار الحصیلة للدولة.

 وعلى الرغم من كون ھذه الضریبة سھلة التحصیل للإدارة الضریبیة. إلا أنھا تؤدي إلى مخالفة قوانین الخصوصیة التي توفرھا الشركات المزودة لخدمات الانترنت. إلى جانب زیادة الأعباء على المستھلك الذي یدفع ثمن السلعة وقیمة الضریبة وقیمة الاشتراك  للدخول إلى الانترنت.

ب_ الضریبة على المبیعات:

وتعد من أھم أنواع الضرائب غیر المباشرة. لما تتمیز به من سھولة الفرض والتحصیل. وقد طبقت ھذه الضریبة بعض الولایات الأمریكیة. كضرائب محلیة واستندت في ذلك لأحكام المحاكم الأمریكیة . حيث  منحت الحق للولایة في تحصيل الضریبة من مبیعات الشركات التي تبیع البرامج الجاھزة_software_ الموجودة في الولایة التي تحصل فیھا على مقابل لاستعمال بعض حقوقھا داخل الولایة. كاسمھا التجاري أو علامتھا التجاریة والتي یجري بیعھا عبر شبكة الانترنت .

ج_ الضرائب الجمركیة:

وتعتبر من أكثر الضرائب ملائمة للاستعمال من قبل النظم الضریبیة لدخل التجارة الالكترونیة. فرغم أن السلع والخدمات قد تكون رقمیة أو غیر رقمیة. إلا إن ھناك نسبة كبیرة من السلع غير الرقمیة یجري تداولھا عبر الانترنت.  من خلال إجراء التعاقدات ودفع المقابل.  إلا أنھا تبقى تعتمد على الطرق التقلیدیة في النقل وتسلیم السلع.

 فھي تخضع للضریبة لذات الاعتبارات التي تخضع لھا أي سلعة أخرى تعبر الحدود أو الخط الجمركي . أي إن الواقعة المنشأة للضریبة قد تحققت بالعبور المادي للحدود الجمركیة.

وفي ھذا النطاق نجد إن قانون تحریر الانترنت من الضرائب الأمریكي یرفض فرض الضرائب الجمركیة على البضائع الرقمیة. التي تنتقل عبر الشبكة الدولیة(الانترنت). إذ إن المعلومة غیر قابلة للاقتطاع الضریبي بحسب القانون الأمریكي. وان ما یخضع للضریبة ھو المادة التي وضعت فیھا ھذه المعلومات وجرى نقلھا واستیرادھا (كالأقراص المضغوطة   CD.

وتدعم ھذا الاتجاه منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة   OECD. إذ لیس هناك خسارة مھمة تتحقق عند عدم فرض الضرائب الجمركیة على البضائع الرقمیة المنتقلة عبر الانترنت. مقارنة بالسلع المنتقلة عبر الحدود الجغرافیة بین الدول. ویمكن القول بوجاھة ھذا الرأي إن تم الأخذ فیه كمرحلة أولیة یتم بموجبھا تنظیم استخدام الانترنت والأنشطة الاقتصادیة المتداولة عبره.

خاتمة:

تتمیز التجارة الالكترونیة بالانفصال الواضح بین الموقع الجغرافي والنشاط التجاري المتداول.  فالسوق الالكترونیة مفتوحة بدون حدود سیاسیة أو جغرافیة. وبالمقابل فإنھا تتكون من كافة العملیات التي یقوم علیھا مفھوم التجارة التقلیدیة. من عرض وإعلان وتعاقد وبیع وشراء وتسلیم واستلام … وذلك داخل الدولة وخارجھا باستخدام شبكة الاتصالات العالمیة الانترنت .

محل ھذه التجارة سلع غیر رقمیة (مادیة). یكون تداولھا عبر وسائل الاتصال الالكترونیة. وتخضع عملیة نقلھا وتسلیمھا للطرق المماثلة للسلع المتداولة بالطرق المعتادة. وسلع رقمیة تمثل في اغلبھا معلومات في عدة أشكال. یتم تداولھا ونقلھا عبر وسائل الاتصال الالكترونیة . وھذا یعني إن المعرفة أصبحت وجھا مضافا لاقتصاد جدید قائم على المعرفة والمعلومة.

 برز اتجاھان على المستوى الدولي. احدھا یرفض فرض الضرائب على معاملات التجارة الالكترونیة تنادي إلیه بعض المنظمات الدولیة كمنظمة التجارة العالمیة.  وتدعم بذلك موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من رفض الضرائب. إذ لا مجال لفرض الضرائب على المعلومة. والضرائب ستعیق نمو ھذا النوع من التجارة. وستؤدي إلى انخفاض مستوى استخدام الانترنت من مستخدمي الشبكة فلا ضرائب على الانترنت.

الاتجاه الثاني یدعو إلى تنظیم استخدام التجارة الالكترونیة ضریبیا. بعد تنظیمھا بالتشریعات الخاصة بممارسة التجارة الالكترونیة. وتدعو إلى ذلك دول الاتحاد الأوربي كوسیلة مھمة لحمایة مواطني الاتحاد الأوربي. وتطبیقا لقوانین حمایة المستھلك. لذا فرضت ضریبة المبیعات على الأنشطة التجاریة التي تقوم بھا الشركات الأجنبیة مع مواطني الاتحاد الأوربي.

رغم أھمیة الموارد المتحققة عبر التجارة الالكترونیة.  إلا إن الصعوبات التي ستظھر عند فرض الضرائب سیجعلھا تواجه مشاكل إداریة وسیاسیة وإجرائیة. نتیجة للأسس التي تقوم علیھا النظم الضریبیة . وخاصة مبدأ السیادة الضریبیة. وھذا یعني إما الخروج على ھذا المبدأ أو التحول نحو مفھوم الدولة العالمیة. مما یعني إشكالیات التھرب والازدواج الضریبي. مع تعارض واضح لسیادة الدول التي تجري التجارة الالكترونیة عبرھا.  لا یمكن القول بوجود مبدأ ضریبي واضح یمكن الأخذ فیه وتطبیقه على نطاق التجارة الالكترونیة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا يمكنكم نقل محتوى الصفحة . من اجل الحصول على نسخة اذهب الى اسفل المقال