نقل الملكية لقاء عوض حسب القانون الجزائري
نقل الملكية لقاء عوض حسب القانون الجزائري
إن نقل الملكيات بعوض هي تلك العمليات المنجزة عن طريق تقديم مقابل الملكية للمالك من طرف المالك الجديد. تمثل الحقوق المقبوضة على نقل ملكيات العقارات جزء كبير من مجمل حقوق نقل الملكية بعوض.
يمكن أن تكون موضوع نقل الملكية حول:
- نقل الملكية كليا؛
- الإنتفاع أو ملكية الرقبة ؛
- التمتع بالحيازة.
أ- نقل ملكية العقارات :
إن ملكية العقارات التي تعتبر كعنصر أساسي في الذمة المالية يمكن نقلها بعدة طرق.
كما أن طريق النقل الأكثر استعمالا هي طريقة البيع.
-
بيع العقارات :
1.1. النظام العام :
تخضع التنازلات عن العقارات لرسم قدره 5 %. (المادة 252 من قانون التسجيل).
يمس هذا الرسم كل أنواع نقل ملكية بعوض المثبتة بعقود.
1.1.1. الحق المفروض وشروط الاستحقاق:
يخضع بيع العقارات لإجراءات قانونية :
- بيع بعقد أصلي (عقد توثيقي أو عقد إداري) ؛
- إجراء مزدوج : يتم التسجيل لدى مفتشية التسجيل وإشهار البيع لدى محافظة الرهن العقاري. هذا الإشهار العقاري يسمح بتحصيل رسم يسمى برسم الإشهار العقاري. (المادتين 253-1 و353-2 من قانون التسجيل)؛
- إلزامية الدفع على مرأى وبين يدي الموثق محرر العقد.(المادة 256 -4 من قانون التسجيل)
يتعين على الموثقين إلزاما أن يدونوا على عقد البيع الذي يقومون بتحريره عبارة “الدفع على مرأى وبين يدي الموثق”.
فعلا، فهذا يكمن في إلزام المقتني بدفعخمس (1/5) ثمن النقل في حساب مفتوح لدى الخزينة باسم الموثق. (المادة 256 من قانون التسجيل–المادة 33 من ق.م لسنة 2020).
يجب أن يكون البيع تاما ويتضمن آثار حالية ومؤكدة؛
العقود الموثقة التي لا يترتب عليها تدفق مالي نقدي، ليست معنية بهذه الأحكام. (المادة 256 -1 من قانون التسجيل)
مفهوم البيع التام:
يُعرّف عقد البيع على أنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص ما، البائع، بأن ينقل لشخص آخر، المشتري، شيء ما مقابل التزامه بأن يدفع له مبلغ ويأخذ الشيء المباع. (المادة 351 من القانون المدني).
يُعتبر العقد تاما طبقا لأحكام القانون المدني (المادة 59 من القانون المدني) إن كان هناك :
- إتفاق بين الطرفين، بمعنى آخر، رضا متبادل : في هذا الصدد، فإن الإيجاب دون قبول أو عرض البيع غير المقبول غير خاضع للرسم الثابت.
نفس الشيء ينطبق على الوعد بالبيع من جانب واحد الذي يُعرّف على أنه عقد يقوم بمقتضاه شخص ما بوعد بالبيع لشخص آخر الذي يقبل بوعده، دون التزام بإنجاز العقد.
وفي المقابل، فإن عقد البيع الملزم للطرفين والذي هو “عقد مسبق للبيع” حيث لا يتحقق إنجازه إلا وقت إمضاء العقد الأصلي. (المادة 359 من القانون المدني)، هو مماثل لبيع ويفرض عليه الرسم كعقد البيع.
- إتفاق حول الشيء المباع أو موضوع النقل : المادة 352 من القانون المدني يلزم المشتري أن يكون عالما بالمبيع علما كافيا.
بمفهوم القانون المدني، يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه.
- إتفاق حول الثمن : السعر هو المقابل المقدم من طرف المقتني ويجب أن يكون محدد أو يمكن تحديده أو حقيقي أو مسموح به.
بموجب أحكام المادة 356 من القانون المدني، يجوز أن يقتصر ثمن البيع على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
الآثار الأكيدة والحالية :
لا يمكن قبض الحق النسبي إن كان هناك تردد حول إنجاز نقل الملكية (حالة المبيعات المحققة تحت شرط تعليقي).
مع ذلك عندما يمس الشرط التعليقي تسديد جزء من ثمن نقل الملكية، فإنه يجب قبض الحقوق فورا على الجزء الواجب دفعه.
2.11. تحديد ميزة العقار للبيع :
بالنسبة لتطبيق الحق النسبي المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل، من المهم تحديد ميزة العقار للأملاك المباعة وهذا تبعا لقواعد القانوني المدني.
بالفعل، بموجب أحكام المادة 683 من القانون المدني، يعد كعقار “كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.
غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص.
يوجد ثلاثة أنواع من العقارات وذلك حسب خصائصها :
- العقارات بالطبيعة : هي جميع الأشياء التي لا يمكن نقلها (أعماق الأرض، البنايات، المحاصيل القائمة على الجذور، الفواكه والأشجار التي لم يتم جمعها بعد…الخ)؛
- العقارات بالتخصيص : هي جميع الأشياء التي يمكن نقلها غير أنها ليست ضرورية للعقار من أجل استغلاله أو إجراء العمل به والتي تم تخصيصها له بشكل دائم.( الحيوانات ذات الصلة بالزراعة، العتاد لفلاحي في أرض ريفية، عتاد مكتبي في مؤسسة صناعية وتجارية…الخ)؛
- العقارات بالأشياء التي تطبق عليها : هي الحقوق الفعلية التي تتضمن عقار (ملكية، رهن، انتفاع، ارتفاق).
3.11. تطبيقات أخرى لتطبيق حق نقل الملكية
يمس الحق النسبي المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل كل المبيعات مهما كان شكلها.
1.3.11. المزايدات على المزاد الأعلى :
يمدد الحق النسبي على المزايدات الإرادية أو القضائية.
يعرف المزاد الأعلى على أنه تصريح يطلب من خلاله شخص ما وضع قيد البيع في المزايدات لعقار بصدد نقل ملكيته ويعرض أن يكون راسي عليه المزاد لهذا العقار مقابل سعر المزايد الأولى زائد نسبة محددة لهذا السعر”.
فضلا عن الحق النسبي المقبوض بناءا على محضر المزايدة المقدم في الإجراء قبل التصريح في المزاد الأعلى، يطبق نفس الحق بـ 5 % المنصوص عبيه بالنسبة للمبيعات خلال تسجيل المزايدة على المزاد الأعلى.
يتم تحصيل هذا الحق بناءا على السعر الذي يتجاوز المزايدة السابقة.
غير أنه في حالة ما لم يتم قبض حق نقل الملكية على المزايدة الأولى، فإن مجمل ثمن المزايدة هو الذي يخضع للضريبة.
2.3.11. المزايدة بإعادة البيع: فيما يخص عقار كان موضوع مزايدة قضائية، إن لم يقم مقتنيها بتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقه، فإنه يحق لكل شخص معني بتنفيذها بإعادة وضع العقار المذكور للبيع في المزاد. نطلق إسم “إعادة البيع” على الإجراء المؤسس لغرض هذا البيع.
تخضع المزايدة بإعادة البيع للأملاك العقارية إلى رسم بـ 5 %.
2.3.11. تصريح المزايد الحقيقي:
إن إمكانية اختيار مزايد حقيقي هو الحق المخصص لمقتني ملكية ما في عقد بيع الذي يرمي إلى تعيين شخص ثالث “مزايد حقيقي” أو “صديق” الذي يأخذ العقد لحسابه.
إن التأشير الذي يقوم به المقتني للشخص الذي يأخذ الصفقة لحسابه يشكل تصريح بالمزايد الحقيقي.
يتم تبليغ هذا التصريح الذي يتعين إعداده في عقد عمومي إلى الإدارة في الأربع والعشرين (24) ساعة ويتم إدراجه في عقد البيع ليشكل معه عقد قانوني واحد.
يخضع التصريح للرسم الثابت. إن لم يتم احترام الشروط، فإن تصريح المزايد الحقيقي يعتبر ناقل للملكية.
3.3.1.1. إعادة البيوع :
إن إعادة البيع هو عملية البيع مرة ثانية المرتضاة بموجب إتفاقية جديدة من طرف المقتني لبائعه.
فهي تخضع لحق البيع.
نفس الشيء بالنسبة لحل أو إلغاء البيوع.
4.1.1. الإعفاءات والأنظمة الخاصة
نصت المادة 258 وما يليها من قانون التسجيل على إعفاءات الحق النسبي المطبق على المبيعات.
تتمثل أساسا فيما يلي :
- الاقتناءات العقارية التي تتم بغرض أنشاء شركات من طرف الشباب المستثمر المستفيد من إعانة “الصندوق الوطني لدعم الشباب” أو “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” أو “الصندوق الوطني للتأمين على البطالة” ؛
- إقتناء العقارات من طرف الهيئات العمومية المؤهلة في مجال التهيئة العقارية ؛
- الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية التي تهدف إلى تقديم المساعدة أو العمل الخيري أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية، من عقارات لازمة لسير مصالحها أو خدماتها الاجتماعية ؛
- العمليات الخاصة باقتناء العقارات من أجل تهيئة المناطق الحضرية ذات أولوية من طرف الجماعات المحلية ؛
- العقود التي يبيع بمقتضاها ديوان الترقية والتسيير العقاري في الولاية للموفرين شققا موجودة في عمارات جماعية ومبنية ضمن نطاق التوفير من أجل السكن ؛
- مبيعات الأراضي المتأتية من عملية تقسيم الأراضي المهيأة والقابلة للاستخدام في إنجاز المنشآت السكنية بصفة رئيسية. لا يطبق هذا الإعفاء إلا بمناسبة عملية التنازل الأولى عن الحصة المعنية؛
- عمليات بيع البنايات ذات الاستعمال الرئيسي للسكن التي تنازلت عليها الدولة والهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي ؛
- عقود نقل الملكية عن طريق التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة من طرفها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص ؛
- عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند استعمال هذا الأخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل.
- الوعاء وتصفية الرسوم
يتشكل أساس فرضالضريبة لحقوق نقل الملكية العقارية من الثمن المعلن عنه في العقد مع إضافة جميع الأعباء المالية والتعويضات المنصوص عليها لصالح المتنازل أو بناءا على القيمة الحقيقية للعقار عندما يكون الثمن الوارد في العقد أقل منها.
ب/ نقل ملكية الأموال المنقولة
2 بيع الأموال المنقولة
1.1. التعريف :
لم يقدم القانون المدني أي تعريف ولا تعداد للأموال المنقولة.
إضافة إلى ذلك، فإن الأموال المنقولة بمفهوم القانون المدني، هي تلك لا تتوفر فيها معايير الأموال العقارية (المادة 683 من القانون المدني). وهي بذلك مصنفة إلى صنفين :
– الأموال المنقولة حسب الطبيعة: هي جميع الأشياء التي لها وجود مادي والتي يمكن نقلها من مكان لآخر (أثاث، قارب، دراجة،…).
– الأموال المنقولة حسب القانون: هي الأموال التي لها وجود مجرد والمعرَّفة إعتباطيا كما هي في القانون.
2.1. النظام العام لفرض الضريبة :
يختلف النظام الجبائي لعقود نقل ملكية الأموال المنقولة بعوض حسب الطبيعة القانونية لهذه الأملاك.
إن النظام العام لفرض الضريبة هو محدد في المادة 262 من قانون التسجيل الذي يُخضِع المبيعات والعقود الأخرى الناقلة بعوض لملكية الأموال المنقولة إلى رسم نسبي بمعدل 2.5 %.
إن العقود الأخرى لنقل ملكية الأموال المنقولة المقتصرة على تلك المذكورة في القانون والخاضعة إلى مختلف الرسوم، هي كما يلي :
- يخضع بيع الطائرات و البواخر أو السفن التي تستعمل في الملاحة البحرية إلى رسم قدره 2 %؛
- يخضع بيع اليخوت و سفن النزهة إلى رسم قدره 10 % ؛(المادة 263 من قانون التسجيل)
- يخضع بيع المنقولات والسلع الذي يتم بعد الإفلاس والتسوية القضائية وإعادة الاعتبار إلى رسم قدره 2.5 %. نفس الرسم يطبق على المبيعات العمومية للقيم المنقولة المقدمة كضمان ؛
- البيع بالتراضي للمنتجات الغابية… الخ ؛ (المادة 264 من القانون التسجيل)
- تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص في شركات إلى رسم قدره 2.5 %.(المادة 218 من القانون التسجيل)
- التنازل عن ملكية محل تجاري وزبائن :
1.2. المحل التجاري :
1.1.2. التعريف :
المحل التجاري هو “الكل القانوني للحقوق والقيَّم التي تمارس بواسطتها عملية تجارية أو صناعة”.
غالبا ما يتضمن المحل التجاري للمؤسسة الفردية أو التجارية أو الصناعية مخزون من البضائع.
العناصر الأخرى المشكلة للمحل التجاري هي عناصر معنوية (الزبائن، الحق في الإيجار، الشهادات) وعناصر مادية (العتاد، الأثاث والعقارات).
2.1.1. الحق المفروض :
تشكل عناصر المحل التجاري مجموع يخضع التنازل عنه لحق نسبي يقدر بـ 5 %. (المادة 228 من قانون التسجيل)
تخضع تنازلات المحلات التجارية لإجراءات قانونية كما هو الشأن بالنسبة للعقارات:
- الإشهار : من أجل السماح للدائنين بالاطلاع على عملية بيع المحل مع احتمال معارضة دفع الثمن، فرض القانون، إشهار دقيق لعملية البيع على مستوى جريدة مختصة بالإعلانات القانونية وفي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL)، إعداد عقد البيع في الشكل الأصلي (توثيقي أو إداري).(المواد 83 و وما يليها من القانون التجاري) ؛
- الإيداع أمام مرأى وبين يدي الموثق للخمس (1/5) من الثمن (المادة 256 من قانون التسجيل).
- العقود الموثقة التي لا يترتب عليها تدفق مالي نقدي، ليست معنية بهذه الأحكام. (المادة 256 -1 من قانون التسجيل)
2.2. الزبائن :
إن مصطلح “الزبائن” يعني قوة جذب المحل التجاري بالنظر لوضعيته وموقعه،ويشكل الزبائن عنصر أساسي للمحل التجاري.
بعبارة أخرى، يُعنى بالزبائن أيضا جميع العناصر التي من شأنها أن تشكل وتبقي العلاقات بين المؤسسة والجمهور كالاسم واللافتة وطرق التصنيع وعلامات الصنع… إلخ.
كما تخص المادة 228 من قانون التسجيل أيضا تنازلات الزبائن التجاريين وتنازل الزبائن المدنيين، التي تتم بواسطة أعمال مع الجمهور (المهندسين المعماريين، المحامين، الأطباء…الخ).
تستحق الرسوم على جميع المبالغ التييُفرض دفعهاعلى المستخلف في المحلبموجب باتفاقية وكذلك على جميع الأعباء المترتبة عليه (الأعباء).(المادة349 من قانون التسجيل)
-
وعاء الرسم :
يتم تصفية رسم التسجيل تبعا لنفس القواعد المنصوص عليها فيما يخص بيع العقارات.
ومنه يتم قبض الحق النسبي بناءا على الثمن زائد الأعباء.
- II. تحويلات الانتفاع وملكية الرقبة
حق الانتفاع : هو حق استخدام وحيازة الملك. وعليه فإن الشخص يمكن أن يتمتع بفوائد عائداتالملك حيث تكون ملكية الرقبة لشخص آخر.
ملكية الرقبة : هي إمتلاك شخص لملك ما حيث ينتفع به شخص آخر.
-
الوعاء والتصفية :
إن قيمة ملكية الرقبة وحق الانتفاع للأموال المنقولة والعقارية تحدد كما يلي:
بالنسبة لنقل الملكية بعوض للأموال غير الديون، الريوع والمعاشات فإن القيمة تحدد بالثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء لملكية الرقبة أو حق الإنتفاع ؛(المادة53-1 من قانون التسجيل)
بالنسبة لنقل الملكية بين الأحياء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكية الذي يتم عن طريق الوفاة فإن الأملاك تقدر على النحو التالي :(المادتين53-2 و 253-7 من قانون التسجيل)
- إذا كان عمر المنتفع أقل من عشرين سنة كاملة فإن حق الانتفاع يقدر بسبعة أعشار (7/10) ملكية الرقبة مقابل ثلاثة أعشار (3/10) الملكية التامة ؛
- زيادة عن عشرين سنة فإن هذه النسبة تنقص من أجل حق الانتفاع وتزداد من أجل ملكية الرقبة بـ 1/10 عن كل فترة عشر سنوات دون تجزئة.
- إبتداءا من سبعين سنة كاملة من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد (1/10) فيما يخص الانتفاع وتسعة أعشار (9/10) فيما يخص ملكية الرقبة ؛
- ومن أجل تحديد قيمة ملكية الرقبة فإنه لا تأخذ بعين الاعتبار إلا حقوق الانتفاع المفتوحة يوم نقل ملكية هذه الرقبة. (المادة53-1 من قانون التسجيل)
- بالنسبة للديون والريوع، تحدد القيمة بحصة من قيمة الملكية :
عمر المنتفع | قيمة الانتفاع | قيمة ملكية الرقبة |
أقل من 20 سنة كاملة | 7/10 من الملكية الكاملة | 3/10 من الملكية الكاملة |
أقل من 30 سنة كاملة | 6/10 من الملكية الكاملة | 4/10 من الملكية الكاملة |
أقل من 40 سنة كاملة | 5/10 من الملكية الكاملة | 5/10 من الملكية الكاملة |
أقل من 50 سنة كاملة | 4/10 من الملكية الكاملة | 6/10 من الملكية الكاملة |
أقل من 60 سنة كاملة | 3/10 من الملكية الكاملة | 7/10 من الملكية الكاملة |
أقل من 70 سنة كاملة | 2/10 من الملكية الكاملة | 8/10 من الملكية الكاملة |
أكثر من 70 سنة كاملة | 1/10 من الملكية الكاملة | 9/10 من الملكية الكاملة |
- نسبة الفرض الضريبي :
تخضع نقل الملكية بعوض أو حق الانتفاع لنفس الرسوم المطبقة على الأملاك.
III. نقل ملكية الانتفاع
يمكن أن يعرف الانتفاع على أنه استخدام شيء ما نملك فوائده.
يمكن أن يكون هذا الانتفاع موضوع نقل الملكية الذي غالبا ما يأخذ شكل إيجار.
عقد إيجار أو كراء الأشياء هو عقد عن طريق يلتزم أحد الطرفين (المؤجر) بتزويد الطرف الآخر (المستأجر) بحق التمتع بالحيازة مؤقتا للشيء (أموال منقولة أو عقار) مقابل ثمنمعيَّن (مقابل الإيجار).
يمكننا أن نميّز بين عقود الإيجار حسب موضوعها، “الإيجارات ذات الكراء” التي يكون موضوعها إيجار المنازل أو الأثاث (يطلق عليه إسم المستأجر) و”إيجارات الأراضي الزراعية” التي تشير إلى كراء الممتلكات الريفية (يسمى المستأجر المزارع وتسمى حق الإيجار أجر المزارعة).
كما تتميز عقود الإيجار أيضا حسب مدتها، فهناك عقود إيجار لفترة محدودة وأخرى غير محدودة المدة. وهو التصنيف الجبائي التقليدي.
وبالتالي يختلف النظام الجبائي حسب أصناف عقود الإيجار المذكورة أعلاه، كما يختلف أيضا حسب ما إذا تعلق الامر بعقود إيجار العقارات أو الأثاث.
من جهة أخرى، تخضع بعض عقود الإيجار لقواعد خاصة.
- عقود إيجار لفترة محدودة
عقد الإيجار لفترة محدودة هو العقد الذي يقدَّم لمدة مؤقتة محددة من الطرفين حتى وإن استفاد المستأجر من البقاء في الأماكن عند انقضاء العقد.
كما أن عقد الإيجار الذي يجدد ضمنيا لأجل غير مسمى يماثل هذا الصنفمن الايجارات.
1.1. النظام الجبائي :
يخضع عقد الإيجار لفترة محدودة لضريبة تسمى حقالإيجار، من جهة أخرى، التنازل عن الإيجاريكون خاضعاأيضا.
2.1.1. رسم عقد الإيجار
بصفة عامة، يجب أن تسجل بشكل إجباري جميع عقود نقل ملكية الانتفاع بالعقارات أو المحلات التجارية، المثبتة بعقد توثيقي. (المادة 58 من قانون التسجيل).
تنص المادة 222 من قانون التسجيلعلى خضوع العقود المتضمنة الإيجار أو الإيجار من الباطن لمحل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلديات، التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره 2 %، يحسب على أساس الثمن الكلي للإيجار أو المناقصة مع زيادة التكاليف.
وبهذا لا يمكن أن يقل الحق المحسوب عن الحق الثابت المقدر بـ 1.500دج المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل.
فيما يخص الدفع، يعد كل من المؤجر والمستأجر مسؤولين تضامنيا بالدفع. تطبق الضريبة على ثمن الإيجار الساري خلال فترة الخضوع للضريبة وليس على ثمن الإيجار الذي تم تسديده فعليا خلال هذه الفترة.
تعتبر الأعباء التي ستضاف إلى السعر كالتزامات تقع قانونا على عاتق المؤجر حيث أن تنفيذها مفروض على المستأجر (مثال : الضريبة العقارية، الإصلاحات الكبرى).
لا تعتبر أعباء للسداد من طرف المستأجر للمؤجر، الخدمات والرسوم واللوازم الفرديةالتي دفعها هذا الأخير لحسابه الخاص(مثل: رسوم رفع القمامة المنزلية).
في تحصيل الحقوق النسبية، لم يخص قانون التسجيل بالذكر إلا عقود إيجار المحلات أو محاضر المناقصات.
2.1.1. التنازل عن عقد الإيجار والتنازل عن حق في الإيجار
يعتبر الحق في الإيجار حق شخصي للمستأجر في المكان ضد المؤجر. يتضمن هذا التنازل عن حق في الإيجار، من وجهة نظر القانون الخاص، نقل حق شخصي مقابل ثمن.
من الناحية الجبائية، التنازل عن حق في الإيجار أو لفائدة وعد بالإيجار هو تحويل الملكية وليس الانتفاع، وهو خاضع لحق نسبي سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة…… (المادة 221 من قانون التسجيل).
حددالمشرّع هذا الحق بنسبة 5 %.
يحصل هذا الحق على مقدار المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري للأطراف، إذا كانت الاتفاقية لا تتناول أي شرط صريح بمبلغ أو تعويض لصالح المحيل، أو إذا كان المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه.
- عقود الإيجار غير محدودة المدة أو العمرية
عقود الإيجار العمرية هي التي تتم لمدة حياة سواء المستأجر أو المؤجر أو طرف ثالث. عقود الإيجار غير محدودة المدة هي تلك العقود التي مدتها غير محددة أو محددة بموجب العقد أو أنه من المحتمل أن تحدد بالظروف أو استعمال الأملاك.
1.2. النظام الجبائي :
إن الإيجارات العمرية أو ذات المدة غير المحدودة لأموال عقارية تخضع لنفس الحقوق والرسوم المطبقة على نقل ملكية الأملاك المتعلقة بها بعوض.(المادة 220 من قانون التسجيل)
ملاحظة : تجدر الإشارة إلى أن المادة 19 من قانون المالية لسنة 2015 قد عدّل أحكام المادة 220 من قانون التسجيل حيث أنه يتعين إخضاع، إجباريا، إلى إجراء التسجيل وإلى الحق المحدد بـ 1.500دج المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل، عقود الإيجار والمحلات ذات الاستعمال السكني وكذا عقود الإيجار من الباطن المتعلقة بها، وبصفة عامة، عقود إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني وكذا عقود الإيجار من الباطن المتعلقة بها.
2.2. الوعاء الضريبي
تخضع الإيجارات العمرية أو ذات المدة المحدودة للأملاك العقارية إلى حق نسبي بـ 5 % الوارد في المادتين 220 و252 من قانون التسجيل.
بالنسبة للإيجارات التي تكون مدتها غير محددة، فان القيمة القابلة للرسم تحدد برأسمال مكون من عشرين ضعف للريع أو الإيجار السنوي وكذلك الأعباء السنوية مع إضافة الأعباء الأخرى في الرأسمال ومدخولات النقود إن اشترط ذلك.
في حالة عدم تقييم الأعباء في العقد، فإنها تخضع تلقائيا لثلث الثمن.(المادة 17 من قانون التسجيل)
فيما يخص الإيجارات العمرية، يتم تصفية الحق المذكور بناءا على رأسمال مكون من عشرة أضعاف للسعر السنوي يضاف إليه الأعباء. (المادة 18 من قانون التسجيل).